الحر العاملي

169

وسائل الشيعة ( آل البيت )

النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين : إن على العبد حدا للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . [ 35394 ] 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين ، قال : ليفقأ عينه ، ويبطل دين الغرماء . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) . 7 - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد [ 35395 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ( 1 ) الحناط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مكاتب اشترط عليه ( 2 ) حين كاتبه جنى إلى رجل جناية ، فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، فان عجز عن حق الجناية شيئا اخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ، قلت : فان كانت الجناية للعبد ؟ قال : فقال : على

--> ( 1 ) التهذيب 10 : 197 / 781 . 2 - التهذيب 10 : 280 / 1095 . ( 1 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 307 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب القصاص في النفس . ( 1 ) في المصدر : أبى ولاد . ( 2 ) في المصدر زيادة : مولاه .